عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم. قوله عليه السّلام : ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الاولة لانه انما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام انما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ ، والذي يدل على ان حكمه حكم بيض النعام ، ما رواه :
(1240) 153 موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام. وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك ايضا ما رواه :
(1241) 154 موسى بن القاسم عن ابي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا عنده فقال له رجل : ان غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم ، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.
(1242) 155 روى موسى بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضا فكسره
__________________
1240 1241 1242 الاستبصار ج 2 ص 204 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 230 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 170.




