مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 493

رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة. وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(1236) 149 موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في بيضة النعام شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم. وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، روى :

(1237) 150 موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الابل.

(1238) 151 وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل. واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم.

(1239) 152 وما رواه ايضا موسى بن القاسم عن محمد بن احمد

__________________

1237 1238 1239 الاستبصار ج 2 ص 203 واخرج الأول والثالث الكيني في الكافي ج 1 ص 272 والاول فيه بتفاوت.

الصفحة 356 من 493