فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة ايام).
(1229) 142 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل اصاب بيض نعامة وهو محرم قال : يرسل الفحل في الابل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وان لم ينتج فليس عليه شئ ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام.
(1230) 143 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.
(1231) 144 وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السّلام فقال له ، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له : امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السّلام : يجب عليك ان ترسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : يا بني كيف قلت ذلك وانت تعلم ان الابل ربما ازلقت أو كان فيها ما يزلق؟! فقال : يا امير المؤمنين والبيض ربما امرق أو كان فيه
__________________
1229 الاستبصار ج 2 ص 201 الكافي ج 1 ص 271
1230 الاستبصار ج 2 ص 202.




