مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 493

(1218) 131 روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. قال الشيخ رحمه الله : (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء).

(1219) 132 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.

(1220) 133 موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال : على كل انسان منهم شاة.

(1221) 134 وعنه عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن قوم اشتروا ظبيا فاكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. فإذا رمى اثنان صيدا فاصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء روى :

(1222) 135 موسى بن القاسم عن محمد بن اسماعيل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه احدهما الجزاء أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد

__________________

1218 الكافي ج 1 ص 270.

1219 1220 الكافي ج 1 ص 272 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 236.

الصفحة 351 من 493