ومن اغلق بابه على طائر فمات فان كان اغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته ، وان كان اغلق عليه بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم ، روى :
(1215) 128 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل اغلق بابه على طائر فقال : ان كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.
(1216) 129 وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم ، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.
(1217) 130 وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم. قال الشيخ رحمه الله : (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة). ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم اجد به حديثا مسندا. قال الشيخ رحمه الله : (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).
__________________
1215 الفقيه ج 2 ص 167.
1217 الكافي ج 1 ص 230.




