مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 493

(103) 32 وعنه ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام لاهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال : لا ، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا قال : قلت فالقاطنون بها؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت : من اين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس. قال الشيخ رحمه الله : (وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من الميقات بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم احل من كل شئ احرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الاول وسعي آخر بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه المتقدم ، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاثة اطواف والفرض في السعي سعيان ، وعليه دم يهريقه لابد له من ذلك).

(104) 33 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة اطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام.

(105) 34 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

__________________

104 10 5 الكافي ج 1 ص 247.

الصفحة 35 من 493