حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فانه قد اوجعها. ولايجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من اخرجه ان يرده ، فان مات فعليه قيمته يتصدق به ، روى ذلك :
(1211) 124 موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليه السّلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
(1212) 125 وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شراء القماري (1) يخرج من مكة والمدينة فقال : ما احب ان يخرج منهما شئ. وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه ، وإذا اخرجه فعليه دم ، روى :
(1213) 126 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السّلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما ادخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.
(1214) 127 روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال : ارسلت إلى ابي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم اخرجها من مكة إلى الكوفة قال له : ارى انهن كن فرهة (2) قل له ان يذبح عن كل طير شاة.
__________________
(1) القماري : جمع قمري بالضم وهو طائر مشور حسن الصوت أصغر من الحمام وقيل هو الحمام الأزرق.
(2) الفرهة : لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة وهو وضع كلمة نفيسة تحت قوله فرهة ..
1212 الفقيه ج 2 ص 168.
1214 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 168.




