(1206) 119 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن طائر اهلي ادخل الحرم حيا فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : (ومن دخله كان آمنا).
(1207) 120 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم ابن عتيبة : سألت ابا جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل أهدي له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : اما ان كان مستويا خليت سبيله ، وان كان غير ذلك احسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
(1208) 121 وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال : كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وادخلناه الحرم فعاب ذلك علينا اصحابنا اهل مكة فارسل كرب إلى ابي عبد الله عليه السّلام يسأله فقال : استودعه رجلا من اهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله. ولايجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وان كان في الحل روى ذلك :
(1209) 122 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السّلام قال : سألت اخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم. من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد ، روى :
(1210) 123 موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نتف ريشة حمامة من
__________________
1206 الفقيه ج 2 ص 170.
1208 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 169.
1210 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.




