فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ، وان كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم ، وان كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى :
(1203) 116 موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : عليه حمل.
(1204) 117 موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وان كان محرما فشاة عن كل طير. وإذا اصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه وروى ايضا.
(1205) 118 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أهدي إليه حمام اهلي جئ به وهو في الحرم محل قال : ان اصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه. والطير الاهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس ايضا بل يخلى سبيله ، وان كان مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى ، روى :
__________________
1204 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.
1205 الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 168.




