الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. ويدل ايضا على انه متى كان حلالا وذبح في الحرم لا يلزمه اكثر من القيمة ما رواه :
(1099) 112 موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت ابا عبد الله عليه السّلام فقال : عليك الثمن.
(1200) 113 وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها؟ فقال : درهم خير من ثمنها. والذي يدل على انه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه :
(1201) 114 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. والذي يدل على انه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه :
(1202) 115 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله ايديكم ورماحكم ) (1).
__________________
(1) سورة المائدة الآية : 97.
1199 1200 1201 1202 الاستبصار ج 2 ص 201 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت والصدوق في الفقيه ج 2 ص 171.




