مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 493

الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. ويدل ايضا على انه متى كان حلالا وذبح في الحرم لا يلزمه اكثر من القيمة ما رواه :

(1099) 112 موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت ابا عبد الله عليه السّلام فقال : عليك الثمن.

(1200) 113 وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها؟ فقال : درهم خير من ثمنها. والذي يدل على انه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه :

(1201) 114 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. والذي يدل على انه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه :

(1202) 115 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله ايديكم ورماحكم ) (1).

__________________

(1) سورة المائدة الآية : 97.

1199 1200 1201 1202 الاستبصار ج 2 ص 201 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت والصدوق في الفقيه ج 2 ص 171.

الصفحة 346 من 493