(1194) 107 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم قتل عظاية قال ، كف من طعام. وفي قتل الزنابير ايضا مثل ذلك ، روى :
(1195) 108 موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبد الله وابا الحسن موسى عليهما السّلام عن محرم قتل زنبورا فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شئ ، قال : قلت فالعمد؟ قالا : يطعم شيئا من طعام. قال الشيخ رحمه الله : (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).
(1196) 109 روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
(1197) 110 والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم. فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل ، والثاني على من ذبحه وهو محرم ، وليس بينهما تناف ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1198) 111 الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في
__________________
1195 الكافي ج 1 ص 265 بتفاوت.
1196 الاستبصار ج 2 ص 200 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 233 بسند آخر.
1197 الاستبصار ج 2 ص 200 الكافي ج 1 ص 272.
1198 الاستبصار ج 2 ص 200 الفقيه ج 2 ص 233
( 44 التهذيب ج 5)




