(1190) 103 روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السّلام في القطاط إذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.
(1101) 104 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام من اصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. قال الشيخ رحمه الله : (وفي القنفذ والضب واليربوع وما اشبه ذلك جدي).
(1192) 105 روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد. وفي العصفور وما اشبهه مد من طعام ، روى :
(1193) 106 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : القبرة والصعوة (1) والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم. ومن قتل عظاية (2) فعليه كف من طعام ، روى :
__________________
(1) الصعوة : جمع صعو صغار العصافير.
(2) العظاية : حيوان من الزواحف على خلقه سام أبرص ..
1191 الكافي ج 1 ص 272.
1192 الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت.
1193 الكافي ج 1 ص 272.




