مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 493

عليه السّلام قال قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. قال الشيخ رحمه الله : (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة).

(1180) 93 الحسين بن سعيد عن ابي الفضيل عن ابي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عز وجل في الصيد : ( ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (1) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور.

(1181) 94 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في قول الله عز وجل : (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.

(1182) 95 وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته. فان لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما ، روى ذلك.

(1183) 96 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل

__________________

(1) سورة المائدة الآية : 98.

1183 الكافي ج 1 ص 271.

الصفحة 341 من 493