يده خطأ أو عمدا فقال : لا يضره. قوله عليه السّلام : لا يضره يريد انه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فانه لا يستضر بذلك ، وانما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك ، وبدل ايضا على انه يلزمه الكفارة ما رواه :
(1176) 89 موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني اولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة. ومن نتف ابطيه جميعا لزمه شاة حسب ما قدمناه في خبر زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام ، وايضا ما رواه :
(1177) 90 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم.
(1178) 91 والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه السّلام في محرم نتف ابطه قال : يطعم ثلاثة مساكين. فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما قدمناه ولايجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال ، روى ذلك :
(1179) 92 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبد الله
__________________
1176 الاستبصار ج 2 ص 199.
1177 الاستبصار ج 2 ص 199 الفقيه ج 2 ص 228.
1178 الاستبصار ج 2 ص 200.
1179 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228.




