مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 493

على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.

(1172) 85 والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج.

(1173) 86 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل ابن عمر قال : دخل النباجي على ابي عبد الله عليه السّلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه السّلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ. فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لأنه متى فعل ذلك على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه ، يبين ذلك ما رواه :

(1174) 87 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

(1175) 88 والذي رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في

__________________

1172 1173 الاستبصار ج 2 ص 198.

1174 الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228 مرسلا.

1175 الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264.

الصفحة 339 من 493