مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 493

فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لانها وردت مورد الرخصة ، ويجوز ان يكون المراد بها من يتأذى بها ، فانه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك إلا انه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السّلام : لا شئ عليه يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب ، أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الاشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقي الحلمة ، روى :

(1167) 80 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار قال قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.

(1168) 81 وعنه عن محمد بن عمربن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة. قال الشيخ رحمه الله : (ومن اسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه ايضا كف من طعام ، فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).

(1169) 82 روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابي سعيد عن منصور عن ابي عبد الله عليه السّلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.

(1170) 83 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.

(1171) 84 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا وضع احدكم يده

__________________

1167 الفقيه ج 2 ص 232.

1169 1170 الاستبصار ج 2 ص 198 الفقيه ج 2 ص 229 واخرج الاول مرسلا.

1171 الاستبصار ج 2 ص 198 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 229 بتفاوت فيهما.

الصفحة 338 من 493