عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فانها من جسده ، وان اراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
(1162) 75 وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني وجدت علي قرادا (1) أو حلمة (2) أطرحها؟ قال : نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما.
(1163) 76 وعنه عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال : حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال : تصدق بكف من طعام.
(1164) 77 والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.
(1165) 78 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه؟ قال : باظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر.
(1166) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها
__________________
(1) القراد : كغراب هو ما يتعق بالبعير ونحوه وهو كالقمل بانسان.
(2) الحلمة : بالفتح القراد الضخم.
1162 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 229.
1164 الاستبصار ج 2 ص 197.
1165 الاستبصار ج 2 ص 197 الفقيه ج 2 ص 229
1166 الاستبصار ج 2 ص 197 الكافي ج 1 ص 265
( 43 التهذيب ج 5)




