مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 493

وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله ، روى :

(1157) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله : لاها فانما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس به ، واما قوله : لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية. قال الشيخ رحمه الله : (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام).

(1158) 71 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.

(1159) 72 وعنه عن ابي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.

(1160) 73 وعنه عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. ولا بأس ان ياخذ ما عدا القملة من جسده ، وان اراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ ، روى :

(1161) 74 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار

__________________

1158 1159 1160 الاستبصار ج 2 ص 196.

1161 الفقيه ج 22 ص 230.

الصفحة 336 من 493