عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل ، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة ، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة ، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).
(1152) 65 روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
(1153) 66 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة.
(1154) 67 موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
(1155) 68 روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
(1156) 69 وأما ما رواه : موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا. فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين ، فإذا زاد عليه فانه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه.
__________________
1154 1156 الاستبصار ج 2 ص 197.




