مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 493

من طعام ، فان قلم اظفار يديه جميعا فعليه دم شاة).

(1141) 54 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قلم ظفرا من اظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم اظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

(1142) 55 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم اظافيره قال : عليه مد في كل اصبع ، فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

(1143) 56 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره فقال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة؟ قال : ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان. فانه لا ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير ان يزيد عليه شيئا ، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا اضاف إليه اظافير اليد الاخرى بدلالة الخبر المتقدم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام. وهذه الكفارة انما تلزم من قلم اظفاره متعمدا ، ولا تلزم من فعل ذلك على طريق النسيان ، يدل على ذلك ما رواه :

(1144) 57 الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي حمزة قال :

__________________

1141 1142 1143 الاستبصار ج 2 ص 194 واخرج الاول الصدوق وفى الفقيه ج 2 ص 227.

1144 الاستبصار ج 2 ص 195.

الصفحة 332 من 493