مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 493

(1134) 47 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا احل خطبها ان شاء ، فان شاء اهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. قال الشيخ رحمه الله : (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم).

(1135) 48 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل.

(1136) 49 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل.

(1137) 50 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا. ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه ايضا الكفارة كما يلزم من واقع ، روى ذلك :

(1138) 51 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السّلام

__________________

1135 1136 الكافي ج 1 ص 267 وفى الثاني ولا يخطب .

1137 الفقيه ج 2 ص 230 بزيادة فيه.

1138 الكافي ج 1 ص 267.

الصفحة 330 من 493