مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 493

وهب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يستمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى امني قال : ليس عليه شئ.

(1126) 39 روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في محرم استمع على رجل يجامع اهله فأمنى قال : ليس عليه شئ. ولا بأس ان يقبل الرجل امه لان ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع ، روى :

(1127) 40 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يقبل امه قال : لا بأس به هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة. قال الشيخ رحمه الله : (ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان نكاحه باطلا).

(1128) 41 روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج ، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.

(1129) 42 وعنه عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم يتزوج قال : نكاح باطل.

(1130) 43 وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله

__________________

1126 1127 الكافي ج 1 ص 269 والاول رواه عن اصحابنا.

1128 1129 1130 الاستبصار ج 2 ص 193 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 267.

الصفحة 328 من 493