(1115) 28 موسى بن عبد الله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأ فأمنى فقال : ان كان موسرا فعليه بدنة ، وان وسطا فعليه بقرة ، وان كان فقيرا فعليه شاة ثم قال : واما اني لم اجعل هذا عليه لأنه امني ، انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
(1116) 29 وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل محرم نظر إلى غير اهله فانزل قال : عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة. قال الشيخ رحمه الله : (ومن نظر إلى اهله فأمنى أو امذى فلا كفارة عليه ويستغفر الله تعالى).
(1117) 30 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو امذى وهو محرم قال : لا شئ عليه. هذا إذا كان نظره من غير شهوة لانه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه دم جزور ، يدل على ذلك ما رواه مسمع أبو سيار عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرواية التي نرويها فيما بعد ان شاء الله. قال الشيخ رحمه الله : (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).
__________________
1115 الكافي ج 1 ص 269 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 213 وليس فيه وأما .
1117 الاستبصار ج 2 ص 191 الكافي ج 1 ص 268.




