مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 493

الصفا والمروة قال : قد افسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.

(1112) 25 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء ، روى ذلك :

(1113) 26 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قال : قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.

(1114) 27 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع.

قال الشيخ رحمه الله : (ومن نظر إلى غير اهله فأمنى فانه يجب عليه بدنه ان كان موسرا ، وان كان وسطا فعلية بقرة ، وان كان فقيرا فعليه شاة) يدل على ذلك ما رواه :

__________________

1112 الفقيه ج 2 ص 276.

1113 الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 269.

1114 الكافي ج 1 ص 269.

الصفحة 324 من 493