(1109) 22 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وان كان جاهلا فليس عليه شئ ، قال : وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده. فان كان قد طاف من طواف النساء ما يزيد على النصف بنى عليه إذا اغتسل ، وان لم يكن قد بلغ النصف فعليه اعادة الطواف ، روى :
(1110) 23 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ماكان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا. ومن جامع امرأته وهو محرم بعمرة مفردة قبل ان يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته وينصرف ان شاء ، روى :
(1111) 24 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى اهله قبل أن يسعى بين
__________________
1109 1110 الكافي ج 1 ص 269 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 245 إلى قوله (ولا يعود).
1111 الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 275.




