وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فان لم يتمكن فبقرة أو شاة ، روى :
(1104) 17 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلا بأس عليه.
(1105) 18 وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال : يهريق دما.
(1106) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي خالد القماط قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على اهله يوم النحر قبل أن يزور البيت قال : ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وان كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة؟ قال : أو شاة. ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع اهله فعليه اعادة الطواف ، وان كان في السعي وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة ، روى :
(1107) 20 الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي اهله قال : يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة اشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه ،
__________________
1104 الكافي ج 1 ص 269 بريادة في آخره.
1105 1106 1107 الكافي ج 1 ص 269
( 41 التهذيب ج 5)




