مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 493

ابن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام قالا : المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان إلا وان يكون معهما ثالث . وإذا جامع الرجل امته وهي محرمة وهو محل ان كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة ، وان لم يكن هو الذي امرها بالاحرام فلا شئ عليه ، روى :

(1102) 15 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : موسرا أو معسرا؟ قلت : أجبني عنهما قال : هو امرها بالاحرام أو لم يأمرها أو احرمت هي من قبل نفسها؟ قلت : اجبني فيهما قال : ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة ، وان لم يكن امرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وان كان امرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. ولا ينافي ذلك ما رواه :

(1103) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعد ما احرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه. لأن هذا الخبر محمول على انها لم تكن لبت بعد لانه متى كان الامر على ما ذكرناه لا تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك.

__________________

1102 الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 268.

1103 الاستبصار ج 2 ص 191.

الصفحة 320 من 493