مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 493

وابن ابي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا اريد الحج فاسوق الهدي أو افرد أو اتمتع؟ قال : في كل فضل وكل حسن ، قلت : وأي ذلك أفضل؟ فقال : ان عليا عليه السّلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله افضل ثم قال : ان أهل مكة يقولون ان عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه.

(95) 24 وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال : لا بأس بذلك. والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة ، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية واربعون ميلا ، فانه لا يجوز لهم التمتع ، يدل على ذلك ما رواه :

(96) 25 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد وابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (1) ولا لأهل سرف (2) متعة وذلك لقول الله عزوجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

(97) 26 وعنه عن علي بن جعفر قال : قلت لاخي موسى بن جعفر

__________________

(1) مر : بالفتح والتشديد موضع بينه وبين مكة خمسة اميال

(2) سرف بفتح اوله وكسر ثانية موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.

95 96 97 الاستبصار ج 2 ص 157 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 248 بتفاوت.

الصفحة 32 من 493