بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل ، آخر الخبر.
(1098) 11 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في المحرم يقع على اهله قال : ان كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في اعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل الوقوف ، ما رواه :
(1099) 12 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. ومعنى ما مضى من هذه الاخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان ، هو أنه لا يخلوان إلا ومعهما غيرهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1100) 13 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في المحرم يقع على اهله قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
(1101) 14 وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد
__________________
1098 الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 268 وهو صدر حديث.
1101 الكافي ج 1 ص 268 بتفاوت.




