يستكرهها؟ قلت : افتني فيهما جميعا فقال : ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه ، قال : قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، ان ابي كان يقول ذلك.
(1094) 7 وفي رواية اخرى فان لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها.
(1095) 8 وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، فان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا وعليهما الحج من قابل.
(1096) 9 وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم وقع على اهله قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عنه فقال لي ، عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا؟ قال : نعم عليه الحج من قابل. واما الذي يدل على ان الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه :
(1097) 10 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال : عليه
__________________
1094 الكافي ج 1 ص 268.
1097 الاستبصار ج 2 ص 192 وفيه صدر الحديث.




