عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
(1091) 4 والذي رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال : سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال : عليه دم. فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وان كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه فانه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد. والذي يدل على انه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة واعادة الحج ما رواه :
(1092) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال : جاهلين أو عالمين؟ قلت : أجبني عن الوجهين جميعا قال : ان كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال : الاولى التي احدثا فيها ما احدثا والاخرى عليهما عقوبة.
(1093) 6 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن رجل محرم واقع اهله فقال : قد أتى عظيما قلت : قد ابتلي قال : استكرهها أو لم
__________________
1091 الاستبصار ج 2 ص 190.
1092 الكافي ج 1 ص 267.
1093 الكافي ج 1 ص 268.




