مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 493

25 باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

قال الشيخ رحمه الله : (فان جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل). إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة ، فان كان جماعه بعد الاحرام وقبل التلبية فليس عليه شئ ، وان كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من قابل إذا كان جماعه في الفرج ، فان لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على انه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه :

(1088) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله قال : ليس عليه شئ ما لم يلب.

(1089) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه واسماعيل بن مهران عن يونس عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الا (1) الصلاة وجميع الشروط إلا انه لم يلب أله ان ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.

(1090) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز

__________________

(1) لم توجد في الكافي وهو الصواب.

1088 1089 الاستبصار ج 2 ص 189 الكافي ج 1 ص 256.

1090 الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 256.

الصفحة 316 من 493