(1085) 83 ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.
(1086) 84 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.
(1087) 85 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!. قوله عليه السّلام : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل ، انكار وتنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه السّلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.
__________________
1085 الكافي ج 1 ص 270.
1086 الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 270.
1087 الاستبصار ج 2 ص 188 الفقيه ج 2 ص 230.




