قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
(1081) 79 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يقلم اظفاره).
(1082) 80 موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره قال : فقال : يدعها ، قال قلت : انها طوال! قال : وان كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم.
(1083) 81 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال : لايقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).
(1084) 82 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال : لا.
__________________
1081 الاستبصار ج 2 ص 184 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228.
1082 1083 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228.
1084 الكافي ج 1 ص 270 بزيادة في آخره.




