مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 493

ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(1075) 73 العباس عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام أظلل وانا محرم؟ قال : لا قلت : أفاظلل واكفر؟ قال : لا قلت : فان مرضت؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه لئلا يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ).

(1076) 74 روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

(1077) 75 وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك الجسد ما لم يدمه.

(1078) 76 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ولا يدمي.

(1079) 77 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.

(1080) 78 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام

__________________

1075 الاستبصار ج 2 ص 187 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 2 ص 225.

1079 الفقيه ج 2 ص 230.

1080 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 230

( 40 التهذيب ج 5)

الصفحة 313 من 493