له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال : نعم. فليس ينافي الخبر الاول لان قوله : أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظلل ويحتمل ان يكون اراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال : نعم. وقد رخص للنساء التظليل ، روى :
(1070) 68 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم.
(1071) 69 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
(1072) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنيسة (1) فقال : لا وهو للنساء جائز.
(1073) 71 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت : فالنساء؟ قال : نعم.
(1074) 72 سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله : وقد رخص فيه للرجال ، يعني في حال الضرورة. فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه.
__________________
(1) الكنيسة : وهي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.
1071 الفقيه ج 2 ص 226.
1073 الاستبصار ج 2 ص 185 بدون السؤال عن حكم النساء ..
1074 الاستبصار ج 2 ص 187.




