مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 493

فقال أمن علة؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.

(1065) 63 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي شاة يذبحها بمنى.

(1066) 64 وعنه عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : نعم قلت : كم الفداء؟ قال : شاة. والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان ، روى ذلك :

(1067) 65 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال : قلت له عليه السّلام : جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور تشتد علي الشمس فقال : ظلل وارق دما فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين. وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه ، روى ذلك :

(1068) 66 الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه السّلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا احرمت أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب : ظلل عليها وحدها.

(1069) 67 واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم

__________________

1065 الاستبصار ج 2 ص 186 الكافي ج 1 ص 262.

1066 الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 262.

1068 الاستبصار ج 2 ص 185 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226.

1069 الاستبصار ج 2 ص 185.

الصفحة 311 من 493