فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن عليه السّلام ثم اقبل عليه فقال : يا ابا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له : لا ، قال : فيستظل في الخباء؟ فقال له : نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا ابا الحسن فما فرق بين هذين؟ فقال : يا ابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم انتم تلعبون ، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلّى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار.
(1062) 60 وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة. وإذا استظل من أذى الشمس أو المطر لزمه الفداء ، وكذلك المريض ، يدل على ما ذلك ما رواه :
(1063) 61 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السّلام : يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء الله.
(1064) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟
__________________
1062 1063 1064 الاستبصار ج 2 ص 186 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 262.




