عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يظلل على نفسه إلا ان يخاف الضرر العظيم).
(1057) 55 روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
(1058) 56 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا.
(1059) 57 وعنه قال : حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس. شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها.
(1060) 58 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
(1061) 59 وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن اسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى فقمت إليه
__________________
1057 1058 الاستبصار ج 2 ص 185.
1059 1060 الاستبصار ج 2 ص 186 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262.
1061 الكافي ج 1 ص 261 وفى سنده بشر بدل بشير.




