(1052) 50 والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن ابي عمير وامية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام في المحرم قال : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا اراد أن ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار. فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار ، غير انه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه :
(1053) 51 موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال : حدثني زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا اراد أن ينام؟ قال : نعم. والذي يدل على انه يلزمه الكفارة ما رواه :
(1054) 52 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال : ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته.
(1055) 53 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وقال : لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض. ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته إليه ، روى ذلك :
(1056) 54 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين
__________________
1052 الاستبصار ج 2 ص 184.
1053 الفقيه ج 2 ص 227.
1056 الكافي ج 1 ص 264.




