ابن موسى عن مهران بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قالا سألناه فقال : في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).
(1048) 46 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وانت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.
(1049) 47 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء. فاما تغطية الرأس فيدل على انه لا يجوز ما رواه :
(1050) 48 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
(1051) 49 وروى سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله عند النوم.
__________________
1048 الكافي ج 1 ص 263.
1049 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226 وهو جزء حديث.
1050 1051 الاستيصار ج 2 ص 184 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 261 والأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 227.




