مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 493

ريحه فقال : يمسك على شمه ويأكله. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(1043) 41 عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت : له ان يأكل الاترج؟ قال : نعم قلت له : فان له رائحة طيبة : فقال : ان الاترج طعام وليس هو من الطيب. لأنه انما اباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به اولى. قال الشيخ رحمه الله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا ان يخاف على نفسه التلف).

(1044) 42 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

(1045) 43 وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم قال : لا احبه.

(1046) 44 فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى :

(1047) 45 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال : حدثني جعفر

__________________

1044 1045 1046 الاستبصار ج 2 ص 183 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 222 وفيه (بقلع) بدل (يقطع).

الصفحة 306 من 493