مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 493

(1028) 26 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه ، فاما للزينة فلا. ولايجوز ان ينظر المحرم في المرآة لانه زينة. روى ذلك :

(1029) 27 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وانت محرم فانها من الزينة.

(1030) 28 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام ، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لا يكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم ، فإذا احرم فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها ، فانه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن).

(1031) 29 روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

__________________

1028 الكافي ج 1 ص 363 ذيل حديث.

1029 الفقيه ج 2 ص 221.

1031 الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202.

الصفحة 302 من 493