(1028) 26 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه ، فاما للزينة فلا. ولايجوز ان ينظر المحرم في المرآة لانه زينة. روى ذلك :
(1029) 27 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وانت محرم فانها من الزينة.
(1030) 28 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام ، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لا يكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم ، فإذا احرم فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها ، فانه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن).
(1031) 29 روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
__________________
1028 الكافي ج 1 ص 363 ذيل حديث.
1029 الفقيه ج 2 ص 221.
1031 الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202.




