مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 493

سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عز وجل : ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ) (1) قال : حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض (2) وما اشبههما إذا شاء).

(1023) 21 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة.

(1024) 22 الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السّلام قال : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة.

(1025) 23 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة.

(1026) 24 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.

(1027) 25 قال موسى : وحدثني يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي.

__________________

(1) سورة المائد الآية : 97

(2) الحضض : بضادين وقيل بظائين وقيل بضاد ثم ظاء دواء معروف فيل انه يعقد من أبوال الابل وقيل هو عصار منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل.

الصفحة 301 من 493