يمسحه بيده أو يغسله. وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه ، روى :
(1018) 16 يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه. ولا بأس باستعمال الحناء وان كان اجتنابه افضل ، روى :
(1019) 17 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سألته عن الحناء فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
(1020) 18 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فارادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل ذلك. قال الشيخ رحمه الله : (وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى : ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) (2) وروى :
(1021) 19 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولاتشر إليه فيصيده.
(1022) 20 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
__________________
(1) الشقاق : شقوق في الرجلين. وقد نهى الجواهري أن يقال شقاق إذ الشقاق عنده داء يكون في الدواب وما يكون في الرجلين فهو شقوق.
(2) سورة المائدة الآية : 99
1018 الاستبصار ج 2 ص 180 الفقيه ج 2 ص 225.
1022 الكافي ج 1 ص 276.




