فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.
(1004) 2 وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن أيوب عن ابي المعزا عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.
(1005) 3 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
(1006) 4 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك ، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فانه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
(1007) 5 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام .
__________________
1004 الكافي ج 1 ص 229.
1006 1007 الاستبصار ج 2 ص 178 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262
( 38 التهذيب ج 5)




