رئاب عن ضريس بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى اهله ان شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل. ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى :
(1002) 39 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال : كتبت إليه اسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره؟ فكتب عليه السّلام : لا يتم حجه.
24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه
قال الشيخ رحمه الله : (ومن احرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن ذلك اجتناب النساء والطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة). يدل على ذلك ما رواه :
(1003) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى. فان الله يقول : (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج)
__________________
1003 الكافي ج 1 ص 258 بزيادة في آخر.




