مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 493

ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام اصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فإذا افاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال : أليس قد صلوا بها فقد اجزأهم قلت : فان لم يصلوا بها؟ قال : فذكروا الله فيها ، فان كانوا قد ذكروا الله فيها فقد اجزأهم. ومن ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك :

(996) 33 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من افاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة. ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل. يدل على ذلك ما رواه :

(997) 34 موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج من قابل.

(998) 35 وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من ادرك فقد ادرك الحج ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السّلام : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

__________________

996 الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 283.

997 الاستبصار ج 2 ص 306.

998 الاستبصار ج 2 ص 307 الكفى ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284 وفيهما بزيادة في آخر.

الصفحة 294 من 493