الشمس فليس له حج ، فقلت : كيف يصنع باحرامه؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى اهله وعليه الحج من قابل.
(986) 23 وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
(987) 24 وعنه عن محمد بن فضيل قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الحد الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
(988) 25 واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من ادرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج.
(989) 26 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن ابي نجران عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل اسحاق على ابى الحسن عليه السّلام فسأله عن ذلك
__________________
986 988 987 989 الاستبصار ج 2 ص 304 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 296.




