مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 493

(975) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلّى الله عليه وآله قال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الاراك .

(976) 13 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة ، وقال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم. وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلّى الله عليه وآله ابطل حج من خرج من حد عرفات وان كان واقفا ، فلو لا الوقوف بها واجب لما ابطل حجة من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة ، واما الذي رواه :

(977) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة. لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بانه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

__________________

975 الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 292 الفقيه ج 2 ص 281 وفيه قول الني صلّى الله عليه وآله فقط ..

976 الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 293.

977 الاستبصار ج 2 ص 302 الفقيه ج 2 ص 206 بزيادة فيه.

الصفحة 287 من 493