(975) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلّى الله عليه وآله قال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الاراك .
(976) 13 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة ، وقال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم. وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلّى الله عليه وآله ابطل حج من خرج من حد عرفات وان كان واقفا ، فلو لا الوقوف بها واجب لما ابطل حجة من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة ، واما الذي رواه :
(977) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة. لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بانه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر
__________________
975 الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 292 الفقيه ج 2 ص 281 وفيه قول الني صلّى الله عليه وآله فقط ..
976 الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 293.
977 الاستبصار ج 2 ص 302 الفقيه ج 2 ص 206 بزيادة فيه.




